شرطة البيئة: يحظر التخلص من النفايات والمخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها
أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المواد (26-28-29) من قانون 42 لسنة 2014 نصت على «حظر القاء المخلفات والنفايات البيئية بجميع أنواعها إلا في الأماكن المخصصة لها». وأكدت أن شرطة البيئة عازمة على تطبيق قانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن إلقاء النفايات والمخلفات البيئية بأنواعها في الشوارع والطرقات والأماكن غير المخصصة لها والتصدي لأي سلوكيات بيئية خاطئة. وأشارت إلى أنه على مالكي الناقلات والصهاريج والشاحنات القاطرة وشبه المقطورة وخلاطات الاسمنت عدم التخلص من النفايات البيئية السائلة والصلبة والصناعية إلا في المواقع التي أعدت خصيصاً لها.
وأضافت إلى أن شرطة البيئة ستقوم بجولات تفتيشية مفاجأة على شركات نقل مخلفات الصرف الصحي والصناعي لافتة إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع أي خروج على القانون البيئي رقم (42) لسنة 2014 منوهة إلى التعامل والتعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ على هاتف الطوارئ رقم (112) عند وجود أي سلوكيات خاطئة هدفها تشويه المظهر الحضاري.