أهم الأخباربرلمانيات

5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح

أعلن خمسة نواب تقدمهم باقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح مع منحه صفة الاستعجال.

وأوضح مقدمو الاقتراح النواب محمد الدلال، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، وأحمد الفضل أن الاقتراح يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصـوص ويتعامل بجدية وبوعي مع ملاحظات القضاء الدستـوري، وملاحظات أصحاب الشأن.

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة (1):

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون الألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.

المصلحة: الفائدة أو المنفعة التي تعود إلى الخاضع لأحكام هذا القانون أو إلى زوجه لصهر أو قريب إلى الدرجة الثانية أو لشخص طبيعي أو اعتباري عينه الخاضع أو علم به ووافق عليه أيًّا كانت هذه الفائدة أو المنفعة وسواء كانت مادية أو غير مادية.

تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الخاضع لأحكام هذا القانون في وضع يمكنه من أن يحقق أو يحصل فيه فعلًا على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد. ويسرى ذلك على الإضرار أو إلحاق الضرر يطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.

الإفصاح: إخطار الخاضع لأحكام هذا القانون كتابيًّا عن وجوده في حالة تعارض مصالح.

متلقي الإفصاح: الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يتسلم نسخة كتابية من الإفصاح، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقًا لهذا القانون.

المادة (2):

يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:

1. الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

2. الموظفون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.

3. كل شخص مكلف بخدمة عامة.

المادة (3):

يعد من قبيل المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المادية أو الإدارية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية:

1. الصهر أو قريب حتى الدرجة الثانية.

2. الوكيل أو الموصي عليه.

3. الشخص الطبيعي أو الاعتباري يعمل لديه أو وسيطًا له.

4. الشخص طبيعي أو الاعتباري تربط الخاضع به علاقة مالية حاليًّا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.

5. الكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق نصف بالمائة من قيمته.

ويلتزم الخاضع لأحكام هذا القانون إذا استشعر أنه في حالة تعارض مصالح بأن يخطر متلقي الإفصاح في جهة عمله كتابة ويسجل هذا الإخطار في سجل خاص لدى تلك الجهة.

المادة (4):

يحدد متلقي الإفصاح الإجراء الواجب على الخاضع لأحكام هذا القانون تنفيذه إذا وجد في حالة تعارض مصالح، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:

1. الاكتفاء بالإفصاح.

2. الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.

3. التخلص من سبب وقوعه.

4. مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح والقرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشر كل من الإفصاح في سجل خاص لدى جهة العمل، يكون متاحًا للاطلاع عليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.

المادة (5):

مع مراعاة ما جاء بأحكام المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 يعتبر الخاضع في حالة تعارض مصالح وتشكل جريمة فساد إذا توافرت الشروط التالية:

1. تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو إدارية للخاضع أو لأي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون.

2. قيام الخاضع بالعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة المنوط به.

3. توافر علاقة السببية بين تحقيق المنفعة أو المصلحة والفعل الذي قام به الخاضع لأحكام هذا القانون.

المادة (6):

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد واليات وضوابط الإفصاح.

المادة (7):

يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.

المادة (8):

تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للخاضع لأحكام هذا القانون أن يحصل عليه أستثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها مع شرط إخطار متلقي الإفصاح بذلك.

قواعد السلوك العام

المادة (9):

يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك العاملين في الجهات الخاضعة له ويتابع ديوان الخدمة المدنية تنفيذها وتحكم هذه القواعد علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم مع المراجعين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقًا لطبيعة عملها وذلك خلال سته أشهر من تاريخ صدور قواعد السلوك العام .

وعلى كل جهة ورد النص عليها في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية أن تضع قواعد سلوك عامة وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقًا لطبيعة عملها متضمنة الجزاءات المستحقة على من يخالفها وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا في الجريدة الرسمية.

ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إصدار والتعامل مع تلك القواعد.

العقوبات

المادة (10):

تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية التي توقع على الجهة وعلى متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.

المادة (11):

للنائب العام إذا تحققت أدنى حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بحق أحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوافرت الدلائل الكافية أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال التي تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.

المادة (12):

1. إذا خالف أحد الأشخاص المذكورين في المادة (2) أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة ما حصل عليه نتيجة استغلال المنصب.

2. العزل من الوظيفة وحرمانه من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

3. وتقضي ببطلان أي تعاقد نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.

4. للمحكمة أن تقضي بشطب الكيان التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة.

المادة (13):

تسري أحكام المواد من (28) إلى (31) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمواد من (54) إلى (70) من المرسوم الصادر 1979/4/4 المشار إليه كل من يخالف لوائح قواعد السلوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة لوائح قواعد السلوك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون، يكون على الجهة التي يعمل فيها المخالف تطبيق أحد الجزاءات التأديبية الواردة في لائحة قواعد السلوك العام.

وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (14):

كل من يحرض أو يساعد موظفًا عامًّا على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيًّا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (15):

لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

أحكام ختامية

مادة (16):

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة من الكسب غير المشروع أو من حالة تعارض المصالح ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذا في ماله.

المادة (17):

يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

المادة (18):

يصدر مجلس الوزراء بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الأمناء في الهيئة في فترة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (19):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في تاريخ 2003/12/09 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م.

وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.

وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:

1. من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.

2. على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

3. لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علمًا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1996.

4. تنظر كل دولة طرف أيضًا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

5. تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

6. تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقًا لهذه المادة.

كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدًا:

أ- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.

ب- قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.

وأيضًا جاء في الاتفاقية في المادة (19) إساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، ما يشكل انتهاكًا للقوانين.

ونظرًا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.

وقد صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ملبيًّا للمتطلبات الدولية في هذا الخصوص إلا أن المحكمة الدستورية وبناءً على طعن دستوري أصدرت حكمًا لها بتاريخ 2019/05/01 بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وكذلك بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون.

وعلي ضوء ما سبق ونظرًا لأهمية المبادئ والاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة الفساد وترشيد الأداة الحكومية وفي إطار ما أوردته المحكمة الدستورية من توجيهات وملاحظات جوهرية في حكمها الصادر بعدم دستورية صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح فإنه من اللازم التقدم بمقترح قانون جديد يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصــــــوص ويتعامل بجدية وبوعي مع مــــلاحــظـــات القــــــضاء الدســـتـــوري، ومــــلاحــظـــات أصحاب الشأن التي أبديت حين مناقشة وبعد إقرار صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.

وقد أورد القانون المقترح عددًا من المواد التي ابتدأها بتعريفات مختصرة أهمها تعريف تعارض المصالح وتحديد مفهوم المصلحة .

ثم جاءت المادة (2) لتحدد الأطراف الخاضعة لتطبيقات القانون، وجاءت المادة (3) الطرف الذي يتطلب مراعاة عدم الوقوع في حظر تعارض المصالح في مراعاة أن الصياغة المقترحة أخذت بالعديد من الملاحظات بشأن الأطراف التي قد يقع المتعامل معها في تعارض المصالح.

وجاءت المادة (6) إحالة آليات مقدمو الإفصاح للائحة التنفيذية وذلك تحقيقًا للمرونة اللازمة في تطبيق القانون والتدرج في تطبيقه حتى لا تقع مشاكل عملية بسبب وجود نصوص قانونية ليس من السهل تغييرها في وقت مناسب .

وجاءت المادة (9) من القانون لتقرر مسالة وحدود وقواعد عام السلوك العاملين في الجهات الخاضعة للقانون ويعد ذلك من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوردت المواد ( 11 و12 و13 و14 ) العقوبات والجزاءات التي تقع على من يخالف القانون.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.