“المالية” البرلمانية تنجز تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديلات قانون “التأمينات” حول “الاستبدال”
أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الثاني التكميلي للتقرير الرابع والعشرين عن التعديل المقدم من الحكومة على النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم (24) والمدرج على جدول أعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وقالت اللجنة في مقدمة التقرير، إن التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمتعلقة بموضوع الاستبدال احتلت أهمية خاصة خلال الفصل التشريعي الحالي، فمنذ بداية هذا الفصل وتحديدًا في دور الانعقاد الأول تقدم بعض السادة النواب بعدة اقتراحات بقانون تهدف إلى تخفيض الفوائد التي تتقاضاها المؤسسة كمقابل للاستبدال لتخفيف معاناة المتقاعدين وإيجاد مصادر بديلة أخرى للتمويل خاصة في ظل تحفظ البنوك في إقراض المتقاعدين، وقد تمت إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضافت أن اللجنة قد أولت دراسة هذه القضية جل اهتمامها ووضعتها على صدارة أولوياتها.
وأوضحت أن النواب واللجنة أدركوا حساسية هذا الموضوع وأهميته البالغة كونه يمس شريحة مهمة في المجتمع (المتقاعدين) واستشعروا ضرورة إيجاد حلول مناسبة تخفف معاناتهم وتراعي ظروفهم وتضمن لهم حياة كريمة بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الكويت، وفي الوقت نفسه لا تلحق أي ضرر بأموال المؤسسة وتحافظ على ديمومة صناديقها.
ولهذا لم يكن من السهل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المنشود للأطراف كافة، الأمر الذي دفع اللجنة إلى دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة في كل دور انعقاد تقريبًا، حيث قدمت اللجنة ثلاثة تقارير خلال هذا الفصل وذلك كما يلي:
إلا أنه بالرغم من كل التقارير السابقة والدراسات التي تطلبتها فإنه أيضًا لم يتم التوصل إلى صيغة تتفق عليها الأطراف كافة وخاصة الحكومة والتي أبدت عدم موافقتها على الصيغة المقترحة في تقرير اللجنة رقم 24 والمدرج على جدول أعمال المجلس وقدمت التعديل المشار إليه في صدر التقرير والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 2020/02/10.
وقد اطلعت اللجنة على التعديل المقدم من الحكومة حيث تبين لها أنه يهدف إلى تعديل معدلات الاستبدال وفقًا لتوصية الخبير الاكتواري بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يوائم معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة الطبيعية المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.
كما اطلعت على تقريرها الرابع والعشرين والذي انتهت فيه إلى ما يلي:
– أن يتم تنفيذ الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
– تحديد هامش الاستبدال بما لا يتجاوز 6% سنويًّا ، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة جدولًا جديدًا يحدد هامش الاستبدال بدلًا من قيمة الاستبدال المعمول بها حاليًا.
– معالجة المشكلة القائمة بالقانون رقم (30) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (43) لسنة 2006 بالسماح لمن قاموا بالاستبدال مدى الحياة بالاستبدال مرات أخرى.
رأي وزارة المالية:
أفادت وزيرة المالية بأن النص الذي أقرته اللجنة في تقريرها الرابع والعشرين انتهى إلى ضرورة أن يكون نظام الاستبدال متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر يصعب تطبيقه في الواقع العملي وذلك لسببين رئيسين:
السبب الأول:
أنه بحسب نص المادة (2) من الدستور فإن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع وليست مصدره الوحيد وأن نظام الاستبدال بطبيعته نظام تكافلي وغير متناقض مع أحكام الشريعة ومتضمن في قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعتبر قانونًا عامًّا.
السبب الثاني:
فالمؤسسة لا تقدم قروضًا فنظام الاستبدال يختلف تمامًا في جوهره وآلية تطبيقه عن القروض التي تمنحها البنوك التقليدية والإسلامية. وما يدل على ذلك هو عدم خضوع نظام الاستبدال لشبكة المعلومات الائتمانية (CI-NET)
أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة من النص الذي انتهت إليه اللجنة فإنه لا يحقق العدالة التامة بين المتقاعدين، خاصة في الحالة التي تسمح لمن استبدلوا مدى الحياة بأن يستبدلوا مرة أخرى ففي سنة 1991 تم إلغاء أقساط الاستبدال بناء على أمر أميري وتحملت الدولة آنذاك والتي قدرت بمبلغ يتراوح بين 200 و250 مليون د.ك.
وفي سنة 2005 تم إلغاء الاستبدال الكلفة مدى الحياة والمدد المتزايدة وتحملت الدولة وقتها كلفة بحدود 400 مليون دينار على أن يدفع صاحب المعاش فقط أصل المبلغ، بشرط عدم السماح له بالاستبدال مرة أخرى.
ومن ثم فإن السماح لهم بالاستبدال مرة أخرى يعني إعطاءهم ميزة إضافية الأمر الذي لا يحقق العدالة والمساواة.
رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
أولًا: فيما يتعلق بالنص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم (24):
– إن المقترح قائم على فكرة أن التعديل في أحكام الاستبدال جاء لرفع الشبهة الربوية عنه ووقف التكلفة التي لا سند لها ومخالفة للشريعة والدستور والقانون ومناقضة للدور التكافلي وهذا أمر لا يتسق مع الأساس الجوهري الذي بنيت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية وهو النظام التكافلي الذي يقوم على أساس أن الدولة انطلاقًا من التزامها وفقًا للمادة (11) من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي يخضع العاملون لدى القطاعات كافة والعاملين لحسابهم الخاص إلزاميًّا لأحكام هذا النظام الذي بموجبه يتكافل جميع المستفيدين من النظام في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها أي منهم على أساس المسؤولية المشتركة.
– لم يتضمن المقترح تحديد المقصود من عبارة جدول هامش الاستبدال لا سيما وأن الجدول المعمول به حاليًا قائم على أسس حسابية اكتوارية (تراعي عائد الاستثمار ومقابل التكافل) يتم فيه تحديد القيمة الاستبدالية على أساس سن المستبدل ومدة الاستبدال.
-إیراد مصطلح (أحكام الشريعة الإسلامية في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضابط معين وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لا سيما وأن القرض وفق الشريعة الإسلامية لا يسقط الدين بالوفاة وإنما يستوفى من التركة استنادًا لقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد الديون) في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة وهو ما يمثل العنصر التكافلي وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية.
ثانيًا: فيما يتعلق بتعديل الحكومة:
أوضحت المؤسسة أن الجدول المقترح لفوائد الاستبدال يخفض الفوائد على المستبدلين خاصة الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة، وأكدت أن سقف الفائدة لن يتجاوز 6%. كما أوضحت المؤسسة أن التعديل المقدم مرفق به جدول القيمة الاستبدالية الجديدة، وهذا من شأنه عدم تعديل هذا الجدول إلا بقانون.
يبلغ عدد الذين استفادوا من الاستبدال من سنة 1991 إلى 2005م (66.300 ) من إجمالي المتقاعدين ، كما يبلغ عدد الذين استبدلوا مدى الحياة وسددوا كامل المبالغ (17.000) منهم 100 شخص ما زالوا يسددون.
أما إجمالي عدد المتقاعدين فيبلغ 50.000 ورغبة من اللجنة في التأكد من جدوى تعديل الجدول ومقدار التخفيض فيه، فقد طلبت من المؤسسة تزويدها بأمثلة عن الاستبدال حسب الجدول المقترح.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة ما يلي:
– أن موضوع الاستبدال مر بمراحل متعددة طالت جميع أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الحالي وأن وضع حل متوافق عليه من قبل المجلس والحكومة لحسم الموضوع أصبح ضرورة.
– وضعت اللجنة نصب عينيها مصلحة المتقاعدين وصياغة قانون يحقق لهم المنفعة الكبرى في ظل رفض الحكومة للنص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها رقم 24، خاصة وان نظام الاستبدال نظام تأميني تكافلي مصدره قانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظيمية، ولا صلة له بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد.
– أن القانون الذي انتهت إليه اللجنة في هذا التقرير إنما يحتوي على مزايا أفضل.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (2 موافقان – 2 غير موافقين، ورجحت كفة الرئيس) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وذلك كما هو موضح بالجدول المقارن.
وانبنى رأي الأقلية على ضرورة أن يتوافق نظام الاستبدال وأحكام الشريعة الإسلامية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
لما كان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بأي منهم.
واستنادًا لما تقضي به أحكام المادة (78 مكررًا) من قانون التأمينات الاجتماعية بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات، بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، واعتبارًا لما أسفر عنه الفحص الأخير من تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي، حيث أوصى فيه الخبير الاكتواري بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يوائم معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.
وعلى ذلك، فقد أعد القانون المرافق، وتقضي المادة الأولى بإضافة مادتين جديدتين: تنص المادة (77 مكررًا) على استبدال الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد المرافق لهذا القانون بتعديل معدلات الاستبدال وفقًا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال.
وتضمنت المادة (77 مكررًا) حكمًا انتقاليًّا بإعادة تسوية الأقساط المتبقية الحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتناولت المادة الثانية حكمًا جديدًا يسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملًا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.
كما تقضي المادة الثالثة منه بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.